هذا الدعاء، وهو الصلاة: امتثال لقول الله عز وجل: (وصل عليهم) .
[ ص: 475 ] قال النووي : ومذهبنا ومذهب العلماء كافة: أن الدعاء لدافع الزكاة، سنة مستحبة. ليس بواجب.
وقال أهل الظاهر: هو واجب، وبه قال بعض أصحابنا. حكاه (الحناطي) . واعتمدوا الأمر في الآية.
قال الجمهور: الأمر في حقنا للندب؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا وغيره، لأخذ الزكاة، ولم يأمرهم بالدعاء.
وقد يجيب الآخرون؛ بأن وجوب الدعاء، كان معلوما لهم من الآية الكريمة.
وأجاب الجمهور أيضا: بأن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته، سكن لهم. بخلاف غيره.
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في صفة الدعاء، أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت. وجعله لك طهورا. وبارك لك فيما أبقيت.
وأما قول الساعي: اللهم صل على فلان، فكرهه جمهور أصحابنا.
وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وابن عيينة، وجماعة من السلف.
وقال جماعة من العلماء: ويجوز ذلك بلا كراهة، لهذا الحديث. انتهى.
قلت: وهذا هو الصحيح. ولا حجة في قول أحد، بعدما صح حديث الباب.
ثم قال: قال أصحابنا: ولا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا؛ لأن [ ص: 476 ] الصلاة في لسان السلف، مخصوصة بالأنبياء.
واختلف في النهي عن ذلك. والأصح الأشهر: أنه مكروه، كراهة تنزيه.
قال: واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم في ذلك.
فيقال: اللهم! صل على محمد، وعلى آل محمد، وأزواجه، وذريته، وأتباعه.
لأن السلف لم يمنعوا منه. وقد أمرنا به: في التشهد وغيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12441الجويني: السلام في معنى الصلاة، ولا يفرد به غير الأنبياء؛ لأن الله قرن بينهما. ولا يفرد به غائب. ولا يقال: (فلان عليه السلام) .
وأما المخاطبة به لحي أو ميت: فسنة.
يقال: "السلام عليكم ، أو (عليك) ، أو (سلام عليك) ، أو (عليكم) . والله أعلم.