(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله عنه (قال: أخذ nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كخ كخ، ارم بها") بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء، ويجوز كسرها مع التنوين.
وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات، فيقال له: كخ. أي: اتركه وارم به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هي عجمية معربة. بمعنى "بئس".
[ ص: 500 ] وقد أشار إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، بقوله في ترجمة (باب من تكلم بالفارسية والرطانة) : وفي الحديث: أن الصبيان يوقون مما يوقاه الكبار، ويمنعون من تعاطيه، وهذا واجب على الولي.
(أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟) .
هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم، ونحوه، وإن لم يكن المخاطب عالما به.
قال: وأما صدقة التطوع، ففيها ثلاثة أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي:
[ ص: 501 ] أصحها: أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحل لآله.
وأما موالي بني هاشم وبني المطلب، ففيه وجهان:
أصحهما: " يحرم". للحديث الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد هذا "حديث أبي رافع".
وبالتحريم قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وسائر الكوفيين.
وبالإباحة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم. وأما موالي غيرهم، فتباح لهم بالإجماع.
قال النووي : وليس كما قال؛ بل الأصح تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب، ولا فرق بينهما. انتهى.
قال الشوكاني في (السيل الجرار) : الأدلة المتواترة تواترا معنويا، قد دلت على تحريم الزكاة على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وتكثير المقال، وتطويل الاستدلال، في مثل هذا المقام: لا يأتي بكثير فائدة.
وأما تحريمها على مواليهم، فلحديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم) .
[ ص: 502 ] أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وصححه. وصححه أيضا ابن خزيمة، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . انتهى.
قلت: وكذا الحق تحريمها عليهم، ولو من هاشمي إلى هاشمي، لعموم الأدلة.
وقد بسطت القول على هذه المسألة، في كتاب (دليل الطالب) فلا نعيده؛ (فراجعه إن شئت)