ولقوله: "فرض"، وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر، كالإجماع.
وقال بعض أهل العراق، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وداود في آخر أمره: إنها سنة، ليست بواجبة.
قالوا: ومعنى "فرض"، قدر على سبيل الندب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي واجبة ليست فرضا. بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض. انتهى.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، والجمهور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : نصف صاع. لحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية المذكور بعد هذا، في مسلم.
وحجة الجمهور: حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، بعد هذا.
وقد ذكر الشوكاني في شرحه " للمنتقى": أن الأحاديث الواردة، بأن "الفطرة " نصف صاع من الحنطة، تنتهض بمجموعها.
وذكر الكلام على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد، فليرجع إليه.
قال في " السيل": وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة. منهم: nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، وأمه nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر.
كما حكى ذلك عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . قال ابن حجر : بأسانيد صحيحة.
قال: وأما الصبي يخرج عنه وليه. وكذا المجنون.
وأما الزوجة تخرج من مالها، إذا كان لها مال.
[ ص: 517 ] فإن لم يكن لها مال، ولا للصبي ولا للمجنون مال، فالظاهر عدم الوجوب.