السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1645 (باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة)

وهو في النووي في (باب زكاة الفطر) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 63 ج 7 المطبعة المصرية

[ (عن ابن عمر) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .]


(الشرح)

فيه: دليل على أنه، لا يجوز تأخير " الفطرة" عن يوم العيد.

وأن الأفضل: إخراجها قبل الخروج إلى المصلى.

وبه قال الجمهور والشافعي، وهو الصحيح المختار. ويؤيده حديث ابن عباس .

(قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم: من اللغو [ ص: 522 ] والرفث، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.") .

أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، والحاكم وصححه.

وهذا يدل على أنها لا تكون بعد الصلاة زكاة فطر. بل صدقة من صدقات التطوع.

والكلام في زكاة الفطر، فلا تجزئ بعد الصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية