وبه قال الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وهو الصحيح المختار. ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
(قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم: من اللغو [ ص: 522 ] والرفث، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.") .