وقال النووي : (باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ "الكفر"، على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق) وهو في الجزء الأول من شرحه لمسلم.
[ ص: 524 ] (حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 65 - 66 ج 2 المطبعة المصرية
[ ص: 529 ] قال: وقد اختلف الناس في "العقل "، ما هو ؟
فقيل: هو العلم. وقيل: بعض العلوم الضرورية. وقيل: قوة يتميز بها بين حقائق المعلومات. هذا كلامه.
قال النووي : والاختلاف في حقيقة العقل، وأقسامه كثير معروف، ولا حاجة بنا إلى الإطالة به.
واختلفوا في " محله "؛ فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب.
وقال بعض العلماء: هو في الرأس.
وأما وصفه صلى الله عليه وآله وسلم النساء: بنقصان الدين، لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، فقد يستشكل معناه.
وليس بمشكل، بل هو ظاهر. فإن الدين، والإيمان، والإسلام: ألفاظ مشتركة في معنى واحد. وإن الطاعات تسمى: إيمانا ودينا.
وإذا ثبت هذا، علمنا أن من كثرت عبادته، زاد إيمانه ودينه. ومن نقصت عبادته، نقص دينه.
ثم نقص الدين، قد يكون على وجه يأثم به: كمن ترك الصلاة، أو الصوم، أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه، بلا عذر.
وقد يكون على وجه لا إثم فيه: كمن ترك الجمعة، أو الغزو، أو غير ذلك "مما لا يجب عليه" لعذر.
وقد يكون على وجه هو مكلف به: ترك الحائض الصلاة والصوم.
[ ص: 530 ] فإن قيل: فإن كانت معذورة: فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض، وإن كانت لا تقضيها ؟ كما يثاب المريض والمسافر، ويكتب له في مرضه وسفره: مثل نوافل الصلوات، التي كان يفعلها في صحته وحضره.
فالجواب: أن ظاهر هذا الحديث: أنها لا تثاب.
والفرق: أن المريض والمسافر، كان يفعلها بنية الدوام عليها، مع أهليته لها.
والحائض ليست كذلك. بل نيتها: ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض.
فنظيرها: مسافر أو مريض، كان يصلي النافلة في وقت، ويترك في وقت، غير ناو الدوام عليها.
فهذا؛ لا يكتب له في سفره ومرضه، في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه. انتهى كلام النووي .