وكذا (حكى الإجماع، على أن الصدقة تقع عن الميت، ويصله ثوابها.
ولم يقيد ذلك بالولد.
وحكي أيضا: الإجماع على لحوق قضاء الدين.
(والحق أنه: يخصص عموم الآية بالصدقة من الولد، كما في أحاديث الباب. وبالحج من الولد) ، كما في خبر الخثعمية.
ومن غير الولد أيضا، كما في أحاديث الباب، وكما في حديث المحرم عن أخيه "شبرمة "، (ولم يستفصله صلى الله عليه وآله وسلم) :
هل أوصى " شبرمة"، أم لا؟
وبالعتق من الولد، كما وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، من حديث سعد. خلافا للمالكية على المشهور عندهم.
وبالصلاة من الولد أيضا، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني:
(أن رجلا قال: يا رسول الله! إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " إن من البر بعد البر: أن تصلي لهما مع صلاتك. وأن تصوم لهما مع صيامك ".) [ ص: 557 ] وبالصيام من الولد. لهذا الحديث، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو المذكور في الباب، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم:
[ ص: 558 ] ولما ثبت من الدعاء للميت، عند الزيارة. كحديث بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة :