السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1693 [ ص: 570 ] (باب الترغيب في صدقة المنيحة)

ولفظ النووي : (باب فضل المنيحة) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 106 ج7 المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة، يبلغ به: "ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس، وتروح بعس، إن أجرها لعظيم" .]
(الشرح)

(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه (يبلغ به) إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فكأنه قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ولا فرق بين هاتين الصيغتين، باتفاق العلماء.

(ألا رجل من أهل بيت ناقة) أي: يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة، ثم يردونها إليه.

وقد تكون "المنيحة ": عطية للرقبة، منافعها مؤبدة. مثل الهبة.

[ ص: 571 ] (تغدو بعس، وتروح بعس) بضم العين، وتشديد السين المهملة.

وهو "القدح الكبير ".

قال النووي : هكذا ضبطناه. وروي "بعشاء" بشين معجمة ممدودة.

قال عياض : وهذه رواية أكثر رواة مسلم.

والذي سمعناه من متقني شيوخنا: "بعس"، وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو الصواب المعروف.

قال: وروي من رواية الحميدي، في غير مسلم: "بعساء" بالسين المهملة. وفسر الحميدي: "بالعس الكبير". وهو من أهل اللسان.

قال: وضبطناه عن أبي مروان بن سراج: " بكسر العين، وفتحها معا ".

ولم يقيد الحياني، وأبو الحسن ابن أبي مروان، عنه: إلا بالكسر وحده.

هذا كلام عياض .

قال النووي : ووقع في كثير من نسخ بلادنا، أو أكثرها، من صحيح مسلم: "بعساء" ممدودة، والعين مفتوحة.

(إن أجرها لعظيم) .

وفي رواية أبي هريرة يرفعه: "من منح منيحة، غدت بصدقة وراحت بصدقة؛ صبوحها وغبوقها".

قال أهل اللغة: "المنحة" بكسر الميم، "والمنيحة " بفتحها مع زيادة الياء: هي العطية. وتكون في الحيوان، وفي الثمار، وغيرهما.

[ ص: 572 ] وفي الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منح أم أيمن: "عذاقا" أي: نخيلا) .

"والصبوح" بفتح الصاد: الشرب أول النهار.

"والغبوق"، بفتح الغين: أول الليل.

قال النووي : وقد تكون المنيحة، عطية للرقبة منافعها. وهي " الهبة ".

وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها. ويردها إليه إذا انقضى اللبن، أو الثمر المأذون فيه. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية