أقول: إن كان عالما بأنه غير مصرف للزكاة، فقد وضع ماله في مضيعة. وتجب عليه الإعادة على كل حال.
وأما إذا لم يعلم وانكشف أنه غير مصرف؛ فقد ثبت هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، حكاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل من بني إسرائيل، وفيه ما يدل على قبول الصدقة، إذا وقعت في غير مصرف لها مع الجهل بأنه غير مصرف.
وظاهر الصدقة المذكورة أعم من أن تكون فريضة أو نافلة.
قال في (السيل الجرار) : وقد اختلف أهل العلم في الإجزاء، إذا كانت الصدقة فريضة.
قال في (فتح الباري) : فإن قيل: إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة، وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية. فمن أين يقع تعميم الحكم؟
[ ص: 604 ] قلت: إن التنصيص " في هذا الخبر " على رجاء الاستعفاف، هو الدليل على تعدية الحكم. فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب. انتهى.