(عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري) رضي الله عنه، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين ".)
هذه الأوصاف: شروط لحصول هذا الثواب. فينبغي أن يعتني بها ويحافظ عليها.
(الذي ينفذ "وربما قال: يعطي"، ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به: أحد المتصدقين) .
بفتح القاف، على صيغة التثنية.
[ ص: 609 ] معناه: أن المشارك في الطاعة، مشارك في الأجر.
ومعنى المشاركة: أن له أجرا كما لصاحبه أجر.
وليس معناه: أن يزاحمه في أجره.
والمراد: المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب.
وإن كان أحدهما أكثر.
ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون عكسه.
فإذا أعطى المالك لخازنه، أو امرأته، أو غيرهما: مائة درهم، أو نحوها، ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه. فأجر المالك أكثر.
وإن أعطاه رمانة ورغيفا ونحوهما، مما ليس له كثير قيمة، ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة. بحيث يقابل مشي الذاهب إليه، بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف، فأجر الوكيل أكثر.
وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا، فيكون مقدار الأجر سواء.