[ ص: 613 ] فإن لم يكن إذن أصلا، فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة.
بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم، بغير إذنه.
والإذن ضربان:
أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة.
والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة. كإعطاء السائل كسرة ونحوها. مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به. فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم.
وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس: في السماحة بذلك والرضاء به.
فإن اضطرب العرف وشك في رضاه. أو كان شخص يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك، أو شك فيه: لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله، إلا بصريح إذنه. [ ص: 614 ]