والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت. وكذا إن أعطى من لا يستحق.
[ ص: 643 ] وإن لم يغلب الحرام فمباح، إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ.
وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره.
وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان، دون غيره.
قاله النووي .
وقد بسطنا القول في هذه المسألة، في كتابنا: (إكليل الكرامة، في تبيان مقاصد الإمامة) . وحررنا حكم الاتصال بالسلاطين، وحكم عطاياهم للمسلمين. فراجع. ولعلك لا تجد مثله في كتاب غير ذلك الكتاب. والله الموفق للصواب.