السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1732 (باب إباحة الأخذ، لن أغطي من غير مسألة وإشراف)

وقال النووي : (باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 134 - 137 ج 7 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" العطاء، فيقول له عمر: أعطه، يا رسول الله! أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذه فتموله، أو تصدق "به".

[ ص: 642 ] وما جاءك من هذا المال - وأنت غير مشرف ولا سائل - فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك"
قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.]


(الشرح)

هذا الحديث: فيه منقبة لعمر "رضي الله عنه"، وبيان فضله وزهده وإيثاره.

والمشرف إلى الشيء: هو المتطلع إليه، الحريص عليه.

(ومالا فلا تتبعه نفسك) .

معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط، لا تعلق النفس به.

واختلف العلماء فيمن جاءه مال ، هل يجب قبوله أم يندب؟

على ثلاثة مذاهب. حكاه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري "، وآخرون.

والصحيح المشهور، الذي عليه الجمهور: أنه يستحب في غير عطية السلطان.

وأما عطية السلطان؛ فحرمها قوم. وأباحها قوم. وكرهها قوم.

والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت. وكذا إن أعطى من لا يستحق.

[ ص: 643 ] وإن لم يغلب الحرام فمباح، إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ.

وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره.

وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان، دون غيره.

قاله النووي .

وقد بسطنا القول في هذه المسألة، في كتابنا: (إكليل الكرامة، في تبيان مقاصد الإمامة) . وحررنا حكم الاتصال بالسلاطين، وحكم عطاياهم للمسلمين. فراجع. ولعلك لا تجد مثله في كتاب غير ذلك الكتاب. والله الموفق للصواب.

التالي السابق


الخدمات العلمية