واختلف في الزكاة في الحلية، ورجح الشوكاني في (السيل الجرار) : عدم الوجوب فيها.
ومصرف الزكاة: من تضمنته (الآية الشريفة) . فإن وجد البعض ففيه.
وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفع من العطاء، الذي هو من مجموع أموال الله سبحانه وتعالى، التي من جملتها الزكاة، إلى الواحد من الصحابة: أنصباء كثيرة.
والعمل "لمن صار واليا على المسلمين في الزكاة وغيرها" صحيح، بل واجب إذا طلب ذلك، وإن كان غير عادل في بعض الأمور.
والتأليف شريعة ثابتة جاء بها القرآن، وجعل "المؤلفة" إحدى المصارف الثمانية. وجاءت بها السنة المتواترة.
[ ص: 651 ] ويقبل قول من ادعى أنه من مصارف الزكاة.
ولا تحل لكافر.
وإدراج كافر التأويل في حكم الكافر، ناشئ من التعصبات التي ليست من دأب أهل الإيمان.
وإن ذلك مجرد دعوى، ليس عليها دليل، إلا مجرد القال والقيل.
ويجوز دفع الزكاة إلى الفاسق؛ لأنه من جملة المسلمين.
فإذا كان من أحد الأصناف المذكورة في الآية، فمنعه من نصيبه ظلم.
ولم يرد في الكتاب والسنة، شيء يصلح للاستدلال به على منعه.
ومنع الزكاة من الأصول والفصول، من الدعاوى الباطلة، لم يدل عليه دليل. بل الدليل كائن على خلاف ذلك.
والدفع إلى الإمام واجب، لجميع أنواع الصدقات، إلا أن يأذن لرب المال بالصرف، جاز له ذلك.
وأرباب الأموال، هم المخاطبون بتسليمها إلى الإمام ودفعها إليه.
فيكون التسليم المطلوب منهم، متوقف على إيصالهم لها إليه. والله أعلم.
هذا. وإن شئت الاطلاع على أدلة هذه المسائل تفصيلا، فراجع (السيل) ، و (شرح المنتقى) ، وغيرهما، من مؤلفات شيخنا وبركتنا، العلامة الشوكاني "رضي الله تعالى عنه".