فهذا بمجرده: يدل على المنع من صوم يوم الشك، فكيف وقد انضم إلى ذلك، ما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما: من نهيه صلى الله عليه وسلم لأمته، عن أن يتقدموا (رمضان ) بيوم أو يومين ؟
فإذا لم يكن هذا نهيا عن صوم يوم الشك، فلسنا ممن يفهم كلام العرب، ولا ممن يدري بواضحه فضلا عن غامضه.
وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: هذا مسند عندهم، لا يختلفون فيه. انتهى.
وأقول: بسط القول على هذه المسألة، يطول به الكتاب. وقد قضينا الوطر عنها في كتابنا: ( دليل الطالب )، بما لا مزيد عليه.
فإن كنت ممن يشك في تحريم صوم يوم الشك، واستقبال رمضان بيوم أو يومين، فأزل شكك هذا بالمراجعة إليه، والتعويل عليه.