فكل هذه الفضائل تحصل، سواء تم عدد رمضان أم نقص. انتهى.
قلت: وقال الشوكاني (رحمه الله ) في (وبل الغمام ):
يمكن أن يقال: إن هذا إخبار من الشارع، بعدم دخول النقص في الشهرين المذكورين.
فما ورد عنه "صلى الله عليه وآله وسلم ": أنه يكون الشهر تسعة وعشرين يوما، عام مخصوص بالشهرين المذكورين.
وما ورد في خصوص شهر رمضان، مما يدل على أنه قد يكون تسعة وعشرين، فيمكن أن يقال فيه: [ ص: 30 ] إن ذلك، إنما هو باعتبار ما ظهر للناس، من طلوع الهلال عليهم.
وفي نفس الأمر: ذلك الشهر هو ثلاثون يوما. انتهى.
فالحاصل: أن التأويل كما يمكن أن يكون في حديث عدم النقص، يمكن أن يكون في حديث النقص. فلا وجه لاختصاص التأويل بحديث عدم النقص، كما فعل بعضهم. والله أعلم.
وفي (حجة الله البالغة )، في معنى حديث الباب ؛ قيل: لا ينقصان معا. وقيل: لا يتفاوت أجر ( ثلاثين، وتسعة وعشرين ).
قال: وهذا الآخر أقعد بقواعد التشريع، كأنه أراد سد أن يخطر في قلب أحد ذلك. انتهى.
وقال في ( وبل الغمام ): أقرب منهما، ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في ( المعالم ): أنه لا يجتمع نقصانهما، في سنة واحدة في الغالب. انتهى. وقد تقدم.