وقال النووي : ( باب بيان أن الدخول في الصوم، يحصل بطلوع الفجر.
وأن له الأكل وغيره، حتى يطلع الفجر. وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام: من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح، وغير ذلك. وهو الفجر الثاني. ويسمى: الصادق، والمستطير. وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام. وهو الفجر الكاذب، المستطيل " باللام" كذنب السرحان، وهو الذئب ).