قال الشافعية: هو جائز. فإن كان معه بصير، كابن أم مكتوم مع nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، فلا كراهة فيه.
وإن لم يكن معه بصير: كره للخوف من غلطه. قاله النووي .
والحديث لا يدل على هذا التفصيل، فتأمل تهد إلى سواء السبيل.
وفيه: استحباب أذانين للصبح: أحدهما قبل الفجر. والآخر بعد طلوعه أول الطلوع.
وفيه: اعتماد صوت المؤذن. واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والمزني، وسائر من يقبل شهادة الأعمى.
وأجاب الجمهور عن هذا: بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت، لأن الأصوات تشتبه.
وأما الأذان، ووقت الصلاة: فيكفي فيهما الظن.
قلت: ولا يخلو هذا الجواب عن ضعف.
وفيه: دليل لجواز الأكل بعد النية. ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها.
[ ص: 39 ] لأن النبي "صلى الله عليه وآله وسلم "، أباح الأكل إلى طلوع الفجر. ومعلوم: أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر. فدل على أنها سابقة، وأن الأكل بعدها لا يضر.
قال النووي : وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا قال: وفيه: استحباب السحور وتأخيره.
وفيه: اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير، وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما، كما اتخذ عثمان أربعة.
وإن احتاج إلى زيادة على أربعة، فالأصح: اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة.
( قال: ولم يكن بينهما، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ).
معناه: أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يؤذن قبل الفجر، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه. ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل، فأخبرnindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم، فيتأهب بالطهارة وغيرها. ثم يرقى، ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. والله أعلم.