ومعلوم: أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر، لزم منه: أن يصبح جنبا، ويصح صومه، لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل ).
[ ص: 41 ] قال النووي : وإذا دل القرآن، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على جواز الصوم لمن أصبح جنبا: وجب الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
وجوابه من ثلاثة أوجه: ( أحدها: أنه أشار إلى الأفضل. فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر.
فلو خالف جاز. قال: وهذا مذهب أصحابنا.
(والثاني ): لعله محمول على من أدركه ( الفجر ) مجامعا، فاستدام بعد طلوع الفجر عالما، فإنه يفطر ولا صوم له.
(والثالث ): أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر، حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم. ثم نسخ ذلك ولم يعلمه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة. فكان يفتي بما علمه، حتى بلغه الناسخ فرجع إليه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه. . والله أعلم.