السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1868 باب منه

وذكره النووي في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 223 - 224 ج 7 المطبعة المصرية

[عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله! [ ص: 42 ] تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم " فقال: لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: "والله! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي ". ].


(الشرح)

فيه: صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام أو جماع. وبه قال جماهير الصحابة والتابعين.

قال النووي : وعليه أجمع أهل الأمصار بعد الخلاف.

قال: وفي صحة الإجماع بعد الخلاف، خلاف مشهور لأهل الأصول.

وحديث عائشة وأم سلمة، حجة على كل مخالف.

قال: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما، صح صومهما. ووجب عليهما إتمامه.

سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا. بعذر أو بغيره. كالجنب.

قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. انتهى.

[ ص: 43 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية