وقال النووي : ( باب تغليظ تحريم الجماع، في نهار رمضان على الصائم: ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها. وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع ).
( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [ ص: 48 ] هلكت يا رسول الله ! قال: " وما أهلكك ؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: " هل تجد ما تعتق رقبة ؟ " ) منصوب بدل من "ما ".
( قال: لا. قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ " قال: لا ).
فيه: حجة لمذهب الجمهور، وأجمع عليه العلماء في الأعصار المتأخرة. وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى: أنه لا يشترطه.
قال في ( السيل الجرار ): وأما اشتراط أن يكون صوم الشهرين متتابعا، فلذكر التتابع في الكتاب والسنة المطهرة.
وظاهر ذلك ؛ أن من لم يتابع لم يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى، ولا صام الصوم الذي شرعه الله تعالى. فيستأنف.
وأما إذا كان ترك التتابع لعذر فيسوغ،
وذلك لتقييد ما أوجبه الله سبحانه بالاستطاعة، وهذا لم يستطع فلا يجب عليه الاستئناف. انتهى.
( قال: " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟"، قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق ).
بفتح العين والراء، هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة.
وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور. ثم قال: ورواه كثير [ ص: 49 ] من شيوخنا وغيرهم: بإسكان الراء. قال: والصواب ( بالفتح ).
ويقال للعرق: ( الزبيل ) بفتح الزاي من غير نون، (والزنبيل ) بكسر الزاي وزيادة نون.
( والكفارة ): عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجزي عتق كافر، عن كفارة الجماع والظهار.
وإنما يشترطون ( الرقبة المؤمنة )، في كفارة القتل. لأنها منصوص على وصفها بالإيمان في القرآن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور: يشترط الإيمان في جميع الكفارات، تنزيلا للمطلق على المقيد، [ ص: 51 ] والمسألة مبنية على ذلك،
فالشافعي يحمل ( المطلق ) على ( المقيد ). nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يخالفه.
والصحيح المختار: هو حمل المطلق على المقيد؛ كما صرح بذلك أهل الأصول.
فإن عجز عن العتق، فصوم شهرين متتابعين.
فإن عجز، فإطعام ستين مسكينا. كل مسكين (مد ) من طعام، عند الشافعية.
ونصف صاع، عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والثوري.
فإن عجز عن الخصال الثلاث، ففيه (قولان ) nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي:
أحدهما: لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك.
والثاني: وهو الصحيح المختار: أن الكفارة تستقر في ذمته حتى يمكن.
وإنما لم يبين له صلى الله عليه وسلم بقاءها في ذمته، لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، عند جماهير الأصوليين.
قال النووي : وهذا هو الصواب في معنى الحديث، وحكم المسألة.
وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة. انتهى.
قال في ( السيل الجرار ): ولا يعرف في مثل هذا " يعني: فساد الصوم بالوطء " خلاف.
[ ص: 52 ] وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: حديث ( المجامع في رمضان )، وفيه ( أمره بالكفارة ).
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة: ( أنه صلى الله عليه وسلم قال له: "وصم يوما مكانه ).