( عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم ؟" قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال: " تصدق، تصدق " ).
هذا التصدق مطلق. وجاء مقيدا في الرواية السابقة: بإطعام ستين مسكينا، وذلك ستون مدا، وهي خمسة عشر صاعا.
( قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس. فجاءه عرقان فيهما طعام.
فأمره رسول الله: أن يتصدق به ).
[ ص: 54 ] هذا أيضا مطلق محمول على المقيد، كما سبق.
ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف في وجوبها عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يفطر، وتجب به الكفارة.
وقال عطاء، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: يجب القضاء، ولا كفارة.
قال: ودليلنا أن الحديث صح: أن أكل الناسي لا يفطر، والجماع في معناه.