وقال النووي : ( باب جواز الصوم والفطر، في شهر رمضان، للمسافر في غير معصية، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر: أن يصوم. ولمن يشق عليه: أن يفطر ).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 231 - 232 ج 7 المطبعة المصرية
( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ). وفي رواية أخرى: ( خرج عام الفتح في رمضان ). ( فصام حتى بلغ عسفان ). وفي أخرى: ( الكديد ).
وهي عين جارية، بينها وبين المدينة: سبع مراحل أو نحوها.
وبينها وبين مكة: قريب من مرحلتين ؛ [ ص: 72 ] وهي أقرب إلى المدينة من ( عسفان ).
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ( الكديد ): عين جارية، على اثنين وأربعين ميلا من مكة.
قال: (وعسفان ): قرية جامعة بها ( منبر )، على ستة وثلاثين ميلا من مكة.
قال: والكديد: ما بينها وبين قديد.
وفي الحديث الآخر: ( حتى بلغ كراع الغميم ).
قال: وهذا كله في سفر واحد، في (غزاة الفتح ).
قال: وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها، وإن كانت عسفان ) متباعدة شيئا عن هذه المواضع.
لكنها كلها مضافة إليها ومن عملها. فاشتمل اسم ( عسفان ) عليها.
قال: وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر، وأمرهم بالفطر في بعضها. انتهى.
قال النووي : وهو كما قال، إلا في ( عسفان ) فإن المشهور: أنها على أربعة (برد ) من مكة. وكل (بريد ): أربعة فراسخ. وكل ( فرسخ ): ثلاثة أميال. فالجملة: ثمانية وأربعون ميلا.
[ ص: 73 ] هذا هو الصواب، الذي قاله الجمهور.
ثم دعا بإناء فيه شراب، فشربه نهارا ليراه الناس. ثم أفطر حتى دخل مكة ).
فيه: دليل لمذهب الجمهور، أن الصوم والفطر جائزان.
وفيه: أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض. ولا يلزمه بصوم بعضه إ.
(قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "رضي الله عنهما": فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. " فمن " شاء صام ومن شاء أفطر ).
[ ص: 74 ] واختلفوا في أن الصوم أفضل، أم الفطر ؟ أم هما سواء ؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والأكثرون: الصوم أفضل، لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر. فإن تضرر به، فالفطر أفضل واحتجوا: بصوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، nindex.php?page=showalam&ids=82وعبد الله بن رواحة، وغيرهما، وبغير ذلك من الأحاديث.
ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وغيرهم: الفطر أفضل مطلقا.
وحكاه بعض أصحابنا قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي. وهو غريب.
وأجاب الأكثرون: بأن هذا كله فيمن يخاف ضررا، أو يجد مشقة، كما هو صريح في الأحاديث.
واعتمدوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، المذكور في الباب: [ ص: 75 ] ( قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن. ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر، فإن ذلك حسن ).
وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين. وهو تفضيل الصوم، لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة.
وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء، لتعادل الأحاديث. والصحيح: قول الأكثرين والله أعلم.
هذا آخر كلام النووي رحمه الله.
قال العلامة الشوكاني في (وبل الغمام ): حديث حمزة الأسلمي، فيه دليل على تفويض الفطر في الصوم وعدمه: إلى المسافر.