لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " في صحيح مسلم " في كتاب الزكاة.
وإنما كانت تصومه في ( شعبان ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان يصوم معظم (شعبان )، فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار.
ولأنه: إذا جاء (شعبان ) يضيق قضاء ( رمضان ). فإنه لا يجوز تأخيره عنه.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وجماهير السلف والخلف: أن قضاء رمضان " في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر ": يجب على التراخي. ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان.
لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن (شعبان ) الآتي، لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله، وهو (رمضان الآتي ).
فصار كمن أخره إلى الموت.
[ ص: 90 ] وقال داود: تجب المبادرة به، في أول يوم بعد العيد من شوال.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا يرد عليه.
قال الجمهور: ويستحب المبادرة للاحتياط فيه.
فإن أخره، فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول ؛ أنه يجب العزم على فعله.
وكذلك القول في جميع الواجب الموسع: إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله. حتى لو أخره بلا عزم عصى.
وقيل: لا يشترط العزم.
وأجمعوا: أنه لو مات قبل خروج شعبان، لزمه الفدية في تركه، عن كل يوم: (مد ) من طعام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: ما علمنا أحدا طعن فيه. ثم صحح الحديث.
ويؤيد ما دل عليه هذا الحديث " من التخيير"، قوله تعالى: فعدة من أيام أخر .
وهذه العدة: تصدق على ما كان مجتمعا ومتفرقا، لأنه يحصل من كل واحد منهما: (عدة ).
والبراءة الأصلية: قاضية بعدم التعبد بما هو أشق ما يصدق عليه معنى الآية، دون ما هو أخف.
وأما ما يروى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=37135 "من كان عليه صوم من رمضان، فليسرده ولا يقطعه ". كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: ففي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم بن العاصي، وقد ضعفه جماعة من الأئمة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا يصح. وأنكره أبو حاتم على عبد الرحمن.
[ ص: 92 ] وأما ابن القطان فقال: لم يأت من ضعفه بحجة. انتهى.
قال الشوكاني : ولكنه مع ذلك، لا ينتهض للنقل عن مجرد البراءة الأصلية، فضلا عما عضدها. انتهى.
هذا ما قاله في ( وبل الغمام ).
وقال في ( السيل الجرار ): إن المطلوب من العبد قضاء ما فات من رمضان، بعدد الأيام التي أفطرها. فإذا جاء بها متفرقة، فقد فعل ما طلب منه. كما لو جاء بها مجتمعة.
لأن كل يوم عبادة مستقلة، بنية وإمساك في وقت معين، من الفجر إلى المغرب.
فمن قال بوجوب التتابع، فقد أوجب صفة زائدة، وعليه الدليل الدال على ذلك.
ولم يأت من الأدلة على وجوب التتابع ما تقوم به الحجة.
بل الأدلة التي وردت في عدم وجوب التتابع، أنهض من الأدلة التي استدل بها الموجبون للتتابع، وإن كان الجميع لا تقوم بها الحجة.
نعم: إذا جاء بأيام القضاء متتابعة، فقد سارع إلى التخلص مما عليه. وبادر إلى امتثال الأمر. فهو من هذه الحيثية مندوب.