قال: والمراد (بالولي ): القريب. سواء كان عصبة، أو وارثا، أو غيرهما. وقيل: المراد: ( الوارث ). وقيل: العصبة. والصحيح: الأول.
[ ص: 95 ] ولو صام عنه أجنبي ؛ إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا. في الأصح. ولا يجب على الوالي الصوم عنه. لكن يستحب.
قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة.
وممن قال به من السلف: nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد، في صوم النذر دون رمضان وغيره.
وذهب الجمهور: إلى أنه لا يصام عن ميت، لا نذر ولا غيره.
حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة. ورواية عن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة. .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض وغيره: هو قول جمهور العلماء.
وتأولوا الحديث على أنه: يطعم عنه وليه.
قال النووي : وهذا تأويل ضعيف، بل باطل.
وأي ضرورة إليه ؟ وأي مانع يمنع من العمل بظاهره، مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها ؟
وفي هذه الأحاديث: جواز صوم الولي عن الميت، كما ذكرنا.
وفيه: أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل، إذا كان مختصرا واضحا، وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة ؛ [ ص: 96 ] لأنه صلى الله عليه وآله وسلم، قاس على دين الآدمي: تنبيها على وجه الدليل.
وفيه: صحة القياس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " فدين الله أحق بالقضاء".
وفيه: قضاء الدين عن الميت.
قال الشوكاني في (وبل الغمام ): الظاهر والله أعلم: أنه يجب على الولي أن يصوم عن قريبه الميت، إذا كان عليه صوم. سواء أوصى أو لم يوص ؛ كما هو مدلول الحديث.