( عن بريدة " رضي الله عنه " ؛ قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ).
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن السائل رجل.
(فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية. وإنها ماتت. قال: فقال: " وجب أجرك، وردها عليك الميراث ". قالت: يا رسول الله ! إنه كان عليها صوم شهر ).
[ ص: 98 ] وفي رواية أخرى: ( صوم شهرين ).
( أفأصوم عنها ؟ قال: "صومي عنها " ).
قال العلامة الشوكاني في ( السيل الجرار ): ظاهر الأدلة الصحيحة: أن الولي مأمور بالصوم عن الميت، إذا مات وعليه صوم، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين وغيرهما، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الصحيحين، ونحوه عن بريدة مرفوعا.
وقد ذهب الجمهور: إلى أنه لا يجب الصوم على الولي.
وبعضهم قال: لا يصح.
والسنة ترد عليهم.
أما إذا وصى الميت: بأن يكفر عنه من ماله، فربما يقال: إنه قد اختار ذلك لنفسه. وارتفع الوجوب عن الولي.
على ضعف من إسناد هذا الحديث ؛ [ ص: 99 ] فإن فيه: ( عمر بن موسى بن دحية )، وهو ضعيف جدا. والراوي عنه: ( إبراهيم بن نافع )، وهو أيضا ضعيف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: الصحيح: أنه عن ( nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ). وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، و nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . انتهى.
وتقدم عن النووي: أن حديث الإطعام ليس بثابت.
ولو ثبت: أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث. فراجع.
وفيه: أن من تصدق بشيء ثم ورثه، لم يكره له أخذه، والتصرف فيه.
بخلاف ما إذا أراد شراءه، فإنه يكره، لحديث: ( فرس عمر رضي الله عنه ).
(قالت: إنها لم تحج قط. أفأحج عنها ؟ قال: " حجي عنها ". ).
قال النووي : فيه: دلالة ظاهرة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور ؛ أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه. انتهى.
قلت: لكن تختص هذه النيابة بالقريب من الميت، كما يأتي بيان ذلك في موضعه.
وليست تلك إلى أجنبي. فليعلم.
[ ص: 100 ] ثم قال: واعتذر nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت، والحج عنه، بأنه مضطرب.
قال: وهذا عذر باطل ؛ وليس في الحديث اضطراب، إنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق.
ويكفي في صحته: احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم به في صحيحه. والله أعلم.