السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1900 باب صيام يوم عاشوراء

ومثله في النووي.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 5 - 6 ج 8 المطبعة المصرية

[عن عروة، أن عائشة أخبرته، أن قريشا كانت تصوم (عاشوراء ) [ ص: 109 ] في الجاهلية. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، حتى فرض (رمضان )، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شاء فليصمه. ومن شاء فليفطره". ]


(الشرح)

( عن عائشة رضي الله عنها، أن قريشا كانت تصوم " يوم" عاشوراء في الجاهلية ). ( المشهور في اللغة: أن ( عاشوراء ) و( تاسوعاء ) ممدودان. وحكي قصرهما.

(ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

ضبط لفظة ( أمر ) هنا بوجهين: أظهرهما المعروف، والثاني للمجهول.

ولم يذكر عياض غيره.

( بصيامه حتى فرض " رمضان "، فقال رسول الله: " من شاء فليصمه. ومن شاء فليفطره ". ) وفي رواية بلفظ: " من شاء صامه. ومن شاء تركه"

وفي أخرى عن ابن عمر: ( أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان يوما يصومه أهل الجاهلية. فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه. ومن كره فليدعه". )

[ ص: 110 ] وفي الباب أحاديث بطرق وألفاظ.

ومعناه: أنه ليس متحتما. فأبو حنيفة يقدره: ليس بواجب.

والشافعية يقدرونه: ليس متأكدا أكمل التأكيد.

قال النووي : وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة ( الآن )، من حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.

قال عياض : وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه، وتعيينه بالصوم.

والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه، للأحاديث.

ومعنى قول ابن مسعود: ( كنا نصومه ثم ترك )، أنه لم يبق كما كان من الوجوب. وتأكد الندب.

قال في ( السيل الجرار ): الأحاديث الصحيحة، قد دلت على مشروعية صومه. ونسخ وجوبه لها، ينسخ استحبابه.

التالي السابق


الخدمات العلمية