( عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( غداة عاشوراء )، إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: " من كان أصبح صائما فليتم صومه. ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه " ).
[ ص: 118 ] ومعنى الروايتين: أن من كان نوى الصوم، فليتم صومه. ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل، فليمسك بقية يومه. حرمة لليوم.
كما لو أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ثبت أنه من (رمضان )، يجب إمساك بقية يومه، حرمة لليوم.
قال النووي : واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه: أن صوم رمضان وغيره من الفرض، يجوز نيته في النهار، ولا يشترط تبييتها.
قال: لأنهم نووا في النهار وأجزأهم.
قال الجمهور: لا يجوز ( رمضان ولا غيره، من الصوم الواجب ) إلا بنية من الليل.
وأجابوا عن هذا الحديث، بأن المراد: إمساك بقية النهار. لا حقيقة الصوم.
والدليل على هذا: أنهم أكلوا، ثم أمروا بالإتمام.
وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره، على أن شرط إجزاء النية في النهار، في الفرض والنفل: أن لا يتقدمها مفسد للصوم، من أكل وغيره.
وجواب آخر: أن صوم يوم (عاشوراء )، لم يكن واجبا عند الجمهور، وإنما كان ( سنة مؤكدة ).
وجواب ثالث: أنه ليس فيه أنه يجزئهم ولا يقضونه، بل لعلهم قضوه.
قال الشوكاني في ( السيل الجرار ): دل - يعني: حديث الباب - على أن النية تصح في نهار الصوم.
واستدل الموجبون للتبييت، بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند أهل السنن، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=37325 "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له". وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وصححاه. وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم.
وليس فيه علة قادحة، إلا ما قيل من الاختلاف في الرفع والوقف.
و( الرفع ) زيادة.
وقد صحح المرفوع هؤلاء الأئمة الثلاثة.
قال: ولا يخفاك أن هذا الحديث عام.
وأنه يدل قوله: " فلا صيام له "، على أنه لا يصح صوم من لا يبيت النية.
[ ص: 120 ] فيكون حديث صوم (يوم عاشوراء )، معمولا به فيمن لم يكشف له: أن اليوم من رمضان إلا في النهار.
فلا معارضة بين الحديثين.
وبهذا يتضح لك: أنه لا وجه لتخصيص القضاء، والنذر المطلق، والكفارات، بوجوب التبييت.
مع أنه يحتمل: أنه كان قد يبيت النية، وإنما سأل عن الغداء لأنه متطوع. والمتطوع أمير نفسه. انتهى.
(فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوم صبياننا " الصغار منهم" إن شاء الله تعالى. ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن ). هو الصوف مطلقا. وقيل: الصوف المصبوغ.
( فإذا بكى أحدهم على الطعام، أعطيناها إياه عند الإفطار ). هكذا هو في جميع النسخ: ( عند الإفطار ).
[ ص: 121 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : فيه محذوف، وصوابه: ( حتى يكون عند الإفطار ).
فبهذا يتم الكلام.
وكذا وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، من رواية (مسدد ).
وهو معنى ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، في الرواية الأخرى: ( فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم، حتى يتمموا صومهم ).
قال النووي : وفي هذا الحديث: تمرين البيان على الطاعات، وتعويدهم العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561 (عروة ): أنهم متى أطاقوا الصوم، وجب عليهم.