أوله nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض على أن ذلك محمول على المستحل للإباق: فيكفر، ولا تقبل له صلاة، ولا غيرها.
ونبه بالصلاة على غيرها. وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح هذا: وقال: بل ذلك جار في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة.