[ ص: 127 ] وقد بسطت إيضاح هذه المسألة، في (تهذيب الأسماء واللغات ).
وفي (شرح المهذب ).
قال: وفيه دلالة صريحة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وداود، وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: يكره ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه.
ودليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه، هذا الحديث الصحيح الصريح.
وإذا ثبتت السنة، لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم، أو كلهم: لها.
وقولهم: قد يظن وجوبها: ينتقض بصوم ( عرفة وعاشوراء ) وغيرهما، من الصوم المندوب.
قال: وقال أصحابنا: الأفضل أن تصام الستة متوالية، عقيب يوم الفطر.
فإن فرقها، أو أخرها عن أوائل (شوال ) إلى أواخره، حصلت فضيلة المتابعة. لأنه يصدق أنه أتبعه: (ستا ) من شوال. انتهى.
وفي (وبل الغمام ): ظاهر هذا الحديث أنه يكفي صيام (ست ) من شوال، سواء كانت من أوله، أو من أوسطه، أو من آخره.
[ ص: 128 ] ولا يشترط: أن تكون متصلة به، لا فاصل بينها وبين (رمضان ) إلا يوم الفطر. وإن كان ذلك هو الأولى.
لأن الإتباع، وإن صدق على جميع الصور فصدقه على الصورة التي لم يفصل بين (رمضان ) وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه: لا شك أنه أولى.
وأما أنه: لا يحصل الأجر إلا لمن فعل ذلك فلا، لأن من صام (ستا ) من آخر (شوال )، فقد أتبع (رمضان ) بصيام ست من (شوال ) بلا شك. وذلك هو المطلوب. انتهى.
قال أهل العلم: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
(فرمضان ) بعشرة أشهر. ( والستة ) بشهرين. وقد جاء هذا في حديث مرفوع، في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي. قاله النووي .