[ ص: 137 ] أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وأهل السنن. وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: أنه لا يشرع صومه مطلقا.
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=688533نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات )، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة، وصححاه: أنه يكره صومه للحاج فقط.
لاشتغاله بأعمال الحج.
وفي إسناده: ( مهدي الهجري ). وهو مجهول. قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي: لا يتابع عليه.
.
ولكنه يؤيده: ( أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم "يوم عرفة "، في عرفة ). والجمع بين حديث أبي قتادة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ممكن.
لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، إنما خص الحاج. فيبقى ما عداه داخلا تحت عموم حديث أبي قتادة.
وأما الجمع بين حديث عقبة، وأبي قتادة، فمشكل.
وما ذكره صاحب "شفاء الأوام " ؛ من أنه محمول على نفي الوجوب: فجمع حسن.
[ ص: 138 ] واقترانه بيومي العيد وأيام التشريق، لا يوجب أن يكون حكم الجميع واحدا.
لأن دلالة الاقتران، لا تقوى على ذلك، كما تقرر في الأصول.
قال: وحكي في (الفتح ) عن الجمهور: استحباب إفطاره للمشتغل بأعمال الحج. انتهى.