( وفيه ): دليل لمن قال: لا يصح صومها بحال. وهو أظهر القولين في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، وغيرهما.
[ ص: 142 ] وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد، تطوعا وغيره.
حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع، إذا لم يجد الهدي. ولا يجوز لغيره.
واحتج هؤلاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي ) ( وأيام التشريق ): ثلاثة بعد يوم النحر. سميت بذلك: لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها، ونشرها في الشمس.