قال النووي : وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في (الموطأ ): لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى، نهى عن صيام (يوم الجمعة ).
وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحراه. فهذا الذي قاله: هو الذي رآه.
وقد رأى غيره: خلاف ما رأى هو.
قال: والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به.
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك معذور، فإنه لم يبلغه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا الحديث. ولو بلغه لم يخالفه.
قال الشوكاني في ( السيل الجرار ): والحاصل: أن صوم يوم (الجمعة ) منهي عنه، إلا أن يصوم صوما قبله أو بعده، أو يوافق صوما كان يصومه.
قال: وهذا الحديث، يقيد به: إطلاق حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم.
قال: وقد تقدم جواز صوم (يوم السبت )، مع صوم يوم الجمعة.
فيكون النهي عن صوم (يوم السبت )، مقيدا بهذا القيد.
ويحمل عليه: ما روي من صومه صلى الله عليه وسلم (يوم السبت ). انتهى.
قال النووي : قال العلماء: والحكمة في النهي عنه، أن (يوم الجمعة ) يوم دعاء، وذكر، وعبادة ؛ من الغسل، والتبكير إلى الصلاة، وانتظارها، واستماع الخطبة، وإكثار الذكر بعدها.
فاستحب الفطر فيه. فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط، وانشراح لها، والتذاذ بها، من غير ملل ولا سآمة.
وهو نظير الحاج يوم عرفة (بعرفة ). فإن السنة له: ( الفطر ).
[ ص: 147 ] فإن قيل: لو كان كذلك، لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده، لبقاء المعنى ؛ فالجواب: أنه يحصل له، بسبب فضيلة الصوم الذي قبله أو بعده: ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة، بسبب صومه.
فهذا هو المعتمد، في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة.
وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه، بحيث يفتتن به، كما افتتن قوم بالسبت.
قال النووي : وهذا ضعيف، منتقض بصلاة الجمعة وغيرها ؛ مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه.
وقيل: سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه. وهذا ضعيف، منتقض بيوم الاثنين، فإنه يندب صومه.
ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد، وبيوم عرفة، ويوم عاشوراء، وغير ذلك.
قال النووي : فالصواب ما قدمنا. والله أعلم. انتهى.
وأقول: الظاهر: أن يوم ( الجمعة ) يوم عيد. ويوم العيد لا يصلح للصوم. فالجمعة لا ينبغي الصوم فيها.
[ ص: 148 ] ثم لا علينا إن لم نعلم حكم الأحكام الشرعية، التي جاءت إلينا من حضرة الشارع، عليه الصلاة والسلام.