ويتأوله الآخرون ؛ على أن سؤاله صلى الله عليه وسلم: " هل عندكم شيء ؟" لكونه ضعف عن الصوم، وكان نواه من الليل، فأراد ( الفطر ) للضعف.
قال: وهذا تأويل فاسد، وتكلف بعيد.
وفي الرواية الثانية: التصريح بالدلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه:
أن صوم النافلة ؛ يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار، ويبطل الصوم لأنه نفل، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء، وكذا في الدوام.
وممن قال بهذا: جماعة من الصحابة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وآخرون.
ولكنهم كلهم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي معهم، متفقون على استحباب إتمامه.
[ ص: 161 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا يجوز قطعه. ويأثم بذلك.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي. وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذر. والله أعلم. انتهى.
وأقول: حديث الباب حجة على كل من يقول بخلاف ظاهره، الذي هو أوضح من كل واضح.
وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره: أن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان أمر nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء ؛ أن يفطر عن صوم كان متطوعا فيه، في قصة قال في آخرها: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=651832 "صدق سلمان".