( عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من (رمضان )، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية ) أي: صغيرة من لبود ( على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده، فنحاها في ناحية [ ص: 173 ] القبة. ثم أطلع رأسه. فكلم الناس، فدنوا منه. فقال: " إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة. ثم اعتكفت العشر الأوسط ". )
هكذا هو في جميع النسخ.
والمشهور في الاستعمال: تأنيث ( العشر )، كما قال في أكثر الأحاديث: العشر الأواخر".
وتذكيره أيضا: لغة صحيحة، باعتبار (الأيام ). أو باعتبار ( الوقت والزمان ).
ويكفي في صحتها: ثبوت استعمالها في هذا الحديث، من النبي صلى الله عليه وسلم.
("ثم أتيت. فقيل لي: إنها في العشر الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف، فليعتكف " فاعتكف الناس معه. قال: " وإني أريتها ليلة وتر، وأني أسجد صبيحتها في طين وماء ". فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد ) أي: قطر ماء المطر من سقفه.
( فأبصرت الطين والماء. فخرج حين فرغ من صلاة الصبح، وجبينه ) الجبين في جانب الجبهة. وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة.
(وروثة أنفه ): هي طرفه. يقال لها أيضا: ( أرنبة الأنف ) كما جاء في الرواية الأخرى.
[ ص: 174 ] ( فيهما الطين والماء. وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وكان nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي يحتج بهذا الحديث، على أن السنة للمصلي: أن لا يمسح جبهته في الصلاة.
وكذا قال العلماء: يستحب أن لا يمسحها في الصلاة.
وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا، لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض.
فإنه لو كان كثيرا، بحيث يمنع ذلك، لم يصح سجوده بعده، عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه: في منع السجود على حائل متصل به. قاله النووي .