فقيل: هو الاجتهاد في العبادات، زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره.
ومعناه: التشمير في العبادات. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري.
أي: تشمرت له وتفرغت.
وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات.
( والمئزر ) بكسر الميم، مهموز. وهو الإزار.
قال النووي : ففي هذا الحديث: أنه يستحب أن يزاد من العبادات، في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات.
وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله، فمعناه: الدوام عليه. ولم يقولوا بكراهة ليلة، وليلتين، والعشر. ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين، وغير ذلك. انتهى.
قلت: والمراد: إحياء أكثر الليل، لا كله. فإن الأكثر له حكم الكل.