( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " ).
هذا ظاهر في فضيلة العمرة. وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين.
واحتج بعضهم بهذا الحديث، في نصرة مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور: في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة.
والحق: ما ذهب إليه الجمهور ؛ من استحباب الاستكثار من الاعتمار.
وإليه ذهب الشوكاني في ( النيل )، ورجحه.
[ ص: 198 ] وقال في (السيل ): إنها مشروعة في جميع السنة. ولا تكره في وقت من الأوقات. انتهى.
قال النووي : واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة. فتصح في كل وقت منها. إلا في حق من هو متلبس بالحج. فلا يصح اعتماره، حتى يفرغ من الحج.
قال: ولا تكره العمرة عندنا لغير الحاج، في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة.
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وجماهير العلماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام ؛ يوم عرفة، والنحر، وأيام التشريق.
وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام. وهي: عرفة، والتشريق.
قال: واختلف في وجوب العمرة. فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور ؛ أنها واجبة.
وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وأبو بردة بن أبي موسى، وعبد الله بن شداد، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد، وداود.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: هي سنة. وليست واجبة.
[ ص: 199 ] وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي.
ذكر هذا كله النووي .
وأقول: الحق أنها سنة. لعدم ورود دليل صحيح، يدل على وجوب العمرة المفردة.
وما ورد مما فيه دلالة على الوجوب، فلم يثبت من وجه صحيح، تقوم به الحجة.
وفي إسناده: nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة. وفيه ضعف. ويؤيد عدم الوجوب: قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت . ولم يذكر العمرة.
وفي الأحاديث الصحيحة، التي فيها بيان أركان الإسلام: الاقتصار على الحج. ولم يذكر العمرة. انتهى.
وقال في ( النيل ): والحق عدم الوجوب.
[ ص: 200 ] لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف. ولا دليل يصلح لذلك. لاسيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث، القاضية بعدم الوجوب.
ويؤيد ذلك، اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الحج في حديث: "بني الإسلام على خمس " إلى آخر ما قال.