قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: فكان nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر. من أجل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. ]
(الشرح)
( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله عنه، ( قال: بعثني nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق، في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: "لا يحج بعد العام مشرك ". )
حتى لو جاء في رسالة، أو أمر مهم، لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به.
ولو دخل خفية، ومرض ومات، نبش وأخرج من الحرم.
( ولا يطوف بالبيت عريان ).
هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه، من الطواف بالبيت عراة.
واستدل به الشافعية وغيرهم، على أن الطواف يشترط له ستر العورة.
وذهبت الحنفية: إلى أنه ليس بشرط.
قال في ( النيل ): الحديث فيه دليل على أنه يجب ستر العورة حال الطواف. انتهى.
( قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: فكان nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن يقول: " يوم النحر: يوم الحج الأكبر. من أجل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ).
معناه: أن الله تعالى قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ، ففعل أبو بكر ؛ [ ص: 205 ] nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، وغيرهم من الصحابة، هذا الأذان يوم النحر، بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الأذان.
والظاهر: أنه عين لهم يوم النحر، فتعين أنه يوم الحج الأكبر، ولأن معظم المناسك فيه.