وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "بني الإسلام على خمس".
واستطاعتها كاستطاعة الرجل. لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها ؛ nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يشترطه: لوجوب الحج عليها. ووافقه جماعة من أهل الحديث، وأصحاب الرأي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يشترط المحرم. بل يشترط الأمن على نفسها.
قال الشافعية : يحصل الأمن بزوج، أو محرم، أو نسوة ثقات.