السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2387 باب منه

وأورده النووي في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 107 ج9 المطبعة المصرية

[(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه؛ (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" ) ]. "لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم".

وفي أخرى: "فوق ثلاث".

وفي لفظ: "ثلاثة".

وفي آخر: "مسيرة ثلاث ليال".

وفي آخر: "يومين من الدهر".

وفي آخر: "مسيرة يومين".

وفي آخر: "مسيرة ليلة".

وفي رواية: "مسيرة يوم وليلة".

[ ص: 216 ] وفي أخرى: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" .

هذه روايات مسلم .


(الشرح)

وفي رواية لأبي داود : "ولا تسافر بريدا". والبريد: مسيرة نصف يوم.

قال أهل العلم: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن.

وليس في النهي عن الثلاثة: تصريح بإباحة اليوم، والليلة، أو البريد.

قال البيهقي : كأنه -صلى الله عليه وسلم -، سئل عن المرأة تسافر ثلاثة بغير محرم؟ فقال: "لا".

وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: "لا".

وسئل عن سفرها يوما؟ فقال: "لا". وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه.

وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد، فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا. وتارة هذا. وكله صحيح.

[ ص: 217 ] وليس في هذا كله، تحديد لأقل ما يقع عليه اسم: (السفر).

ولم يرد -صلى الله عليه وسلم-: تحديد أقل ما يسمى سفرا.

فالحاصل: أن كل ما يسمى سفرا، تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم . سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يوما، أو بريدا، أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة.

وهي آخر روايات مسلم السابقة: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) .

وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية