قال في (نيل الأوطار): فيه: دليل على أن الزوج داخل في مسمى المحرم، أو قائم مقامه.
قال في (الفتح): وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم، فأوجب على الزوج السفر مع امرأته، إذا لم يكن لها غيره.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو وجه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
والمشهور: أنه لا يلزمه، (كالولي) في الحج عن المريض.
فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها، لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمئونة.
واستدل به على أنه: ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وهو وجه للشافعية . والأصح عندهم: أن له منعها، لكون الحج على التراخي.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا، في امرأة لها زوج ولها مال، ولا يأذن لها في الحج: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها.
وأجيب عنه: بأنه محمول على حج التطوع، جمعا بين الحديثين.
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بهذا الحديث، على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم، لكونه -صلى الله عليه وسلم- لم يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها.
وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطا، لما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي اكتتب فيه. والله أعلم.