[ ص: 223 ] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وجماهير العلماء، قال النووي : وهذا الحديث صريح فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح حجه. قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده، فيفعله إذا بلغ.
وهذا الحديث يرد عليهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لا خلاف بين العلماء، في جواز الحج بالصبيان. وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا يلتفت إلى قولهم. بل هو مردود بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وإجماع الأمة.
وإنما خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في أنه: هل ينعقد حجه، وتجري عليه أحكام الحج، وتجب فيه الفدية، ودم الجبران، وسائر أحكام البالغ؟
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يمنع ذلك كله.
والجمهور يقولون: تجري عليه أحكام الحج في ذلك. ويقولون: حجه منعقد يقع نفلا، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل له حجا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وأجمعوا على أنه لا يجزئه (إذا بلغ)، عن فريضة الإسلام، إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه. ولم يلتفت العلماء إلى قولها. انتهى.
ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مرفوعا، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ، وصححه بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=886782 (أيما غلام حج به أهله، فعليه حجة أخرى) : يدل على أن هذه الحجة الواقعة عن الصبي، وإن ثبت له أجرها، لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ.