ومذهب الجمهور: جواز الحج عن العاجز بموت، أو عضب وهو الزمانة والهرم، ونحوهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت، لم يحج حجة الإسلام.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وبعض السلف: عدم صحة الحج عن ميت ولا غيره، وإن أوصى به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور: بجوازه عن الميت، عن فرضه، ونذره، سواء أوصى به أم لا. ويجزئ عنه. وأن ذلك واجب في تركته.
وورد في حج الأخ عن أخيه ، والقريب عن قريبه، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود . nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وصححاه: