(عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مهل أهل المدينة".) بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام. أي: موضع إهلالهم.
("من ذي الحليفة . والطريق الآخر الجحفة ، ومهل أهل العراق من ذات عرق ".) بكسر العين.
وهذا صريح في كونه ميقات أهل العراق . لكن ليس رفع الحديث ثابتا.
قال النووي : اختلف العلماء: هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، أم باجتهاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟
ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في (الأم): بتوقيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وذلك صريح في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ودليل من قال بتوقيت النبي -صلى الله عليه وسلم-: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، لكنه غير ثابت، لعدم الجزم برفعه.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إنه حديث ضعيف، لأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم -، فكلامه في تضعيفه صحيح. ودليله ما ذكرته.
وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ، ففاسد. لأنه لا يمتنع أن [ ص: 239 ] يخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، لعلمه بأنه سيفتح. ويكون ذلك من معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم -، والإخبار بالمغيبات المستقبلات.
كما أنه -صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل الشام الجحفة ، في جميع الأحاديث الصحيحة.
ومعلوم: أن الشام لم يكن فتح حينئذ.
وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه -صلى الله عليه وسلم -: أنه أخبر بفتح الشام ، واليمن ، والعراق ، وأنهم يأتون إليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا. قال في (التلخيص): هو من رواية القاسم عنها.
تفرد به المعافى بن عمران ، عن أفلح عنه. والمعافى ثقة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12119أبو عوانة في مستخرجه. كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على الشك في رفعه.
قال في (المنتقى): وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة ، ورفعاه من غير شك. ولكن في إسناده أحمد (ابن لهيعة) وهو ضعيف، وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجة : ( إبراهيم بن يزيد الخوزي ) ، وهو غير محتج به.
وفي الباب: روايات يقوي بعضها بعضا. وبها يرد على nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة حيث قال: في ( ذات عرق ) أخبار، لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث. وعلى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر حيث يقول: لم نجد في ( ذات عرق ) حديثا يثبت.
قال في (الفتح): لعل من قال: إنه غير منصوص، لم يبلغه. أو رأى ضعف الحديث باعتبار: أن كل طريق منها، لا يخلو عن مقال.
قال: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى.
وممن قال بأنه منصوص عليه: الحنفية ، والحنابلة .
قال في (السيل الجرار) ، بعدما ذكر الأحاديث الواردة في هذه المسألة: هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، فتصلح للاحتجاج بها: بأن ( ذات عرق ) وقتها النبي -صلى الله عليه وسلم - لأهل العراق . انتهى.
[ ص: 241 ] قلت: وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب: فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=663132 (أن النبي -صلى الله عليه وسلم -، وقت لأهل المشرق العقيق) وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، لكن في إسناده ( nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ). قال النووي : ضعيف باتفاق المحدثين.
وقال الحافظ : في نقل الاتفاق نظر، يعرف من ترجمته. انتهى.
قال في (النيل): ويزيد المذكور، أخرج حديثه أهل السنن الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، مقرونا بآخر.
وقد جمع بين هذه بأوجه:
منها: أن ( ذات عرق ) ميقات الوجوب. ( والعقيق ) ميقات الاستحباب، لأنه أبعد من ( ذات عرق ).
ومنها: أن ( العقيق ) ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن . والآخر ميقات أهل البصرة .
ومنها: أن ( ذات عرق ) كانت أولا في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة .
فعلى هذا: فذات عرق والعقيق ، شيء واحد.
حكى هذه الأوجه صاحب (الفتح). انتهى.
(ومهل أهل نجد من " قرن ". وهل أهل اليمن من " يلملم ".)
[ ص: 242 ] ولا يجوز الإحرام بالحج، في غير هذا الزمان.
قال: هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجا، وانعقد عمرة.
قال في (السيل): لا يجوز ولا يجزئ: الإحرام قبل أشهر الحج ، ولا قبل الوصول إلى الميقات المضروب للإحرام. انتهى.
قال النووي : وأما العمرة، فيجوز الإحرام بها وفعلها، في جميع السنة. ولا يكره في شيء منها. لكن شرطها أن لا يكون في الحج، ولا مقيما على شيء من أفعاله، ولا يكره تكرار العمرة في السنة ، بل يستحب عند الجمهور.
ويجوز الإحرام بالحج، بما فوق الميقات أبعد من مكة ، سواء دويرة أهله، وغيرها. ومن الميقات أفضل. للاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم -. وهذا أصح القولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله.