وقال النووي : ( باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن، واستحبابه بالمسك، وأنه لا بأس ببقاء وبيصه. وهو بريقه ولمعانه).
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 98 - 99 ج 8 المطبعة المصرية
[وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب. ، حدثنا أفلح بن حميد، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=659049طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم. ولحله حين أحل. قبل أن يطوف بالبيت. ]
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم -، قالت: طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بيدي لحرمه) بضم الحاء وكسرها. والضم أكثر. ولم يذكر الهروي وآخرون غيره.
وأنكر ثابت (الضم) على المحدثين. وقال: الصواب الكسر.
وإلى هذا ذهب الشافعية . وبه قال خلائق من الصحابة، والتابعين، وجماهير المحدثين، والفقهاء.
منهم: nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وداود ، وغيرهم.
وقال آخرون بمنعه.
منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ومحمد . وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وتأول هؤلاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا، على أنه تطيب ثم اغتسل بعده، فذهب الطيب قبل الإحرام.
(ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت) . المراد به: طواف [ ص: 246 ] الإفاضة. ففيه: دلالة لاستباحة الطيب، بعد رمي جمرة العقبة والحلق، وقبل الطواف.
وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والعلماء كافة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كرهه قبل طواف الإفاضة. وهو محجوج بهذا الحديث.
وقولها: (لحله) ، دليل على أنه حصل له تحلل.
وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة، مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم.
فإذا فعل الثلاثة، حصل التحللان. وإذا فعل اثنين منهما، حصل التحلل الأول. أي اثنين كانا.