(قالوا: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم) -: (قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك) .
[ ص: 273 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : إعرابها، وتثنيتها، كما سبق في (لبيك). ومعناه: مساعدة لطاعتك، بعد مساعدة.
(والخير بيديك). أي: الخير كله بيد الله سبحانه، ومن فضله.
(لبيك، والرغباء إليك والعمل).
قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : يروى بفتح الراء والمد، وبضم الراء مع القصر. ونظيره: (العلا والعلياء) ، (والنعمى والنعماء).
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وحكى أبو علي فيه أيضا الفتح مع القصر: (الرغبى). مثل: (كرى).
ومعناه هنا: الطلب والمسألة، إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل، المستحق للعبادة.
وأما حكم التلبية ، فقال النووي : أجمع المسلمون على أنها مشروعة. ثم اختلفوا في إيجابها.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون: هي سنة. ليست بشرط لصحة الحج، ولا بواجبة. فلو تركها صح حجه ولا دم عليه. لكن فاتته الفضيلة.
وقال بعض الشافعية : هي واجبة. تجبر بالدم. ويصح الحج بدونها.
وقال بعضهم: هي شرط لصحة الإحرام. قال: ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بها.
[ ص: 274 ] قال النووي : والصحيح من مذهبنا: ما قدمناه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليست بواجبة. ولكن لو تركها لزمه دم، وصح حجه. انتهى.
وأقول: ثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (في الموطأ) ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأهل السنن، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من حديث: ( خلاد بن السائب ، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=707856 "أتاني جبريل فأمرني: أن آمر أصحابي: أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية" . قال: هذا حديث صحيح. وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
قال في (السيل): فهذا يفيد مشروعية رفع الصوت بالتلبية، في هذا الموطن، من غير فرق بين صعود وهبوط. انتهى.
قلت: ويفيد أيضا (وجوب التلبية).
وقال النووي : يستحب رفع الصوت بها، بحيث لا يشق عليه. والمرأة ليس لها الرفع. لأنه يخاف الفتنة بصوتها.
ويستحب الإكثار منها. لا سيما عند تغاير الأحوال: كإقبال الليل والنهار، والصعود والهبوط، واجتماع الرفاق، والقيام والقعود، والركوب والنزول، وأدبار الصلوات، وفي المساجد كلها.
[ ص: 275 ] قال: والأصح: أنه لا يلبي في الطواف والسعي. لأن لهما أذكارا مخصوصة.
ويستحب: أن يكرر (التلبية) كل مرة، ثلاث مرات فأكثر. ويواليها. ولا يقطعها بكلام. فإن سلم عليه، رد السلام باللفظ. ويكره السلام عليه في هذه الحال.
وإذا لبى، صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. وسأل الله ما شاء لنفسه، ولمن أحبه، وللمسلمين.
وأفضله: سؤال الرضوان والجنة، والاستعاذة من النار.
وإذا رأى شيئا يعجبه قال: (لبيك، إن العيش عيش الآخرة).
ولا تزال التلبية مستحبة للحاج، حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، يوم النحر. أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها، أو الحلق عند من يقول: (الحلق نسك). وهو الصحيح.
وتستحب للعمرة، حتى يشرع في الطواف.
[ ص: 276 ] وتستحب للمحرم مطلقا: سواء الرجل، والمرأة، والمحدث، والجنب، والحائض. لقوله -صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : "اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي" .
هذا آخر كلام النووي ، في حكم التلبية.
ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : ينعقد الحج بالنية بالقلب، من غير لفظ. كما ينعقد الصوم بالنية فقط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينعقد إلا بانضمام التلبية، أو سوق الهدي.
وأقول: إن كل عمل يحتاج إلى النية. والعمل يشمل: (الفعل والترك). والقول كالفعل. وظاهر الأدلة تقتضي: أن النية شرط في جميع العبادات، الثابتة أدلتها. على أن عدمها يؤثر في العدم. وهذا هو معنى الشرط، عند أهل الأصول.