قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، (رضي الله عنهما): ينهيان عنها. أي: عن المتعة، نهي تنزيه لا تحريم.
وإنما نهيا عنها، لأن الإفراد أفضل عندهما. فكانا يأمران بالإفراد، لأنه أفضل. وينهيان عن التمتع نهي تنزيه، لأنه مأمور بصلاح رعيته. وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم. انتهى.
وبالجملة: كان ذلك رأيا منهما، واجتهادا منهما. ولا أخذ على مجتهد. فإنه مأجور في الخطأ بأجر واحد. إنما الشأن في ترك التقليد وإيثار الحق.
وقد تقرر في الأصول: أنه لا حجة في قول أحد، غير الرسول -صلى الله عليه وسلم -.