قال النووي : وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ؛ هل هو خاص للصحابة في تلك السنة؟ أم باق لهم ولغيرهم، إلى يوم القيامة؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصا. بل هو باق إلى يوم القيامة. فيجوز لكل من أحرم بحج (وليس معه هدي): أن يقلب إحرامه عمرة. ويتحلل بأعمالها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وجماهير العلماء من الخلف والسلف: هو مختص بهم في تلك السنة. لا يجوز بعدها. وإنما أمروا به [ ص: 291 ] في تلك السنة: ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية، من تحريم العمرة في أشهر الحج. وأما الذي في حديث (سراقة) فمعناه: جواز الاعتمار في أشهر الحج.
قال: فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث: أن الاعتمار في أشهر الحج جائز، إلى يوم القيامة. وكذلك (القران). وأن فسخ الحج إلى العمرة، مختص بتلك السنة. انتهى.
وأقول: الصحيح المختار، الذي لا غبار عليه، ولا شنار فيه: هو عدم اختصاص هذا الفسخ بتلك السنة. وبه قال أهل العلم بالحديث النبوي، وأصحاب المعرفة بالأصول. ورجحه جماعة من العلماء الفحول. كما سيأتي بيانه.