قالوا: كيف نجعلها متعة، وقد سمينا الحج؟ قال: "افعلوا ما آمركم به. فإني لولا أني سقت الهدي، لفعلت مثل الذي أمرتكم به. ولكن لا يحل مني حرام، {حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا " ].
(الشرح)
(عن موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة، قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، فاستفتيته. فقال عطاء : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: أنه حج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عام ساق الهدي معه. وقد أتموا بالحج مفردا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "أحلوا من إحرامكم. فطوفوا بالبيت ، وبين الصفا والمروة . وقصروا، وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية") . وهو: الثامن من ذي الحجة [ ص: 293 ] "وفيه": أن من كان بمكة ، وأراد الحج، إنما يحرم به من يوم التروية . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه.
(فأهلوا بالحج. واجعلوا التي قدمتم بها متعة) .
قال النووي : هذا الكلام، فيه تقديم وتأخير. وتقديره: وقد أهلوا بالحج مفردا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: اجعلوا إحرامكم عمرة. وتحللوا بعمل العمرة. وهو معنى: (فسخ الحج إلى العمرة) .
(قالوا: كيف نجعلها متعة، وقد سمينا الحج؟ قال: "افعلوا ما آمركم به. فإني لولا أني سقت الهدي، لفعلت مثل الذي أمرتكم به. ولكن لا يحل مني حرام، حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا) .
"فيه": دليل ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، في ترجيح الإفراد، وأن غالبهم كانوا محرمين بالحج.
قال النووي : ويتأول رواية من روى (متمتعين): أنه أراد في آخر الأمر: صاروا متمتعين. انتهى.
وأقول: حجه -صلى الله عليه وسلم -، وإن اختلفت الأحاديث في بيان نوعه، فقد تواتر أنه: حج (قرانا). وبلغت الأحاديث في ذلك زيادة على عشرين حديثا. من طريق سبعة عشر صحابيا. ولم يرد ما يصلح لمعارضة بعض هذه الأحاديث، فضلا عن كلها.
[ ص: 294 ] فمن جعل وجه التفضيل لأحد أنواع الحج: هو أنه -صلى الله عليه وسلم - حج بنوع كذا، وأن الله سبحانه، لا يختار لرسوله -صلى الله عليه وسلم - إلا ما كان فاضلا على غيره: فقد كان حجه -صلى الله عليه وسلم - (قرانا). فيكون (القران) أفضل أنواع الحج .