وليس مراد nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : إبطال التمتع مطلقا. بل مراده: فسخ الحج.
وحكمته: إبطال ما كانت عليه الجاهلية: من منع العمرة في أشهر الحج. انتهى.
وأقول: قد عارض المجوزون، ما احتج به المانعون: بأحاديث كثيرة، عن أربعة عشر صحابيا من الصحابة. وذكر في (المنتقى) منها: أحاديث عشرة.
قال في (الهدي): وروى ذلك عن هؤلاء الصحابة: طوائف من كبار التابعين. حتى صار منقولا عنهم، نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين، ولا يمكن أحد أن ينكر أو يقول: لم يقع.
وهو مذهب أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، [ ص: 301 ] ومذهب حبر الأمة، وبحرها ( nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) وأصحابه.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري .
ومذهب إمام أهل السنة والحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأهل الحديث معه.
ومذهب عبد الله العنبري (قاضي البصرة ).
ومذهب أهل الظاهر. انتهى.
قال العلامة الشوكاني ، في (نيل الأوطار): اعلم: أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ. وقول ( nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ) لا يصلح للاحتجاج به: على أنها مختصة بتلك السنة، وبذلك الركب.
وغاية ما فيه: أنه قول صحابي، فيما هو مسرح للاجتهاد. فلا يكون حجة على أحد، على فرض أنه لم يعارضه غيره. فكيف إذا عارضه رأي غيره من الصحابة: كابن عباس؟ فإنه أخرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ( أنه كان يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=659195لا يطوف بالبيت حاج إلا حل ). إلى قوله: إذا تقرر لك هذا علمت: أن هذه السنة عامة لجميع الأمة.
قال: وسيأتي في آخر هذا الباب، بقية متمسكات الطائفتين.
وقد اختلف؛ هل الفسخ على جهة الوجوب أو الجواز؟
فمال بعض إلى أنه: (واجب). قال: وبه قال ابن القيم .
[ ص: 302 ] والظاهر: أن الوجوب رأي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لقوله: إن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة، شاء أم أبى.
وقد أطال في (الهدي) الكلام على الفسخ، ورجح وجوبه، وبين بطلان ما احتج به المانعون.
فمن أحب الوقوف على جميع ذيول هذه المسألة، فليراجعه.
قال: وإذا كان الموقع في مثل هذا المضيق: هو إفراد الحج، فالحازم المتحري لدينه، الواقف عند مشتبهات الشريعة، ينبغي له: أن يجعل حجه من الابتداء تمتعا، أو قرانا. فرارا مما هو مظنة البأس، إلى ما لا بأس به. فإن وقع في ذلك، فالسنة أحق بالاتباع.